السيد علي الهاشمي الشاهرودي
77
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ثمّ إن الظاهر من الكافر كلّ من حكم بنجاسته [ 1 ]
--> قوله قدّس سرّه : عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم ، أقول : وقف العبد المسلم إمّا أن يكون للكافر أو للجهة الراجعة إليه وعلى كلّ منهما إما أن يكون إسلامه في ابتداء الوقف أو بعد الوقف ، فإن كان في ابتداء الوقف مسلما فلا ينفذ وقفه للكافر لمنافاة الوقف له المستلزم للمنع عن بيعه للأمر ببيعه منه وعدم إقراره عنده ، وأمّا الوقف للجهة الراجعة إلى الكافر فلا مانع منه لأنّه لا يصير ملكا للكافر ، وإن كان حين الوقف كافرا ففي الوقف على الجهة يبقى على وقفيّته ولزومه بعد الإسلام أيضا لما مرّ ، وأمّا على الشخص أو أشخاص الكفّار فلا يبعد جواز بيع الوقف المزبور بل وجوبه بمقتضى قوله عليه السّلام ( بيعوه على المسلمين ولا تقرّوه عنده ) وإن كانت النسبة بينه وبين دليل لزوم الوقف عموم من وجه لحكومة الحديث المتقدّم على أدلّة لزوم الوقف من جهة كون الحكم الثابت فيه من الحكم بالعنوان الأوّلي فتأمّل ( الأحمدي ) .